السيد علي الطباطبائي

469

رياض المسائل

* ( و ) * كيف كان * ( الأشبه التسوية ) * وفاقا للحلي ( 1 ) وعامة متأخري الطائفة . وربما يستشعر من الفاضل في التذكرة أن عليه إجماع الإمامية ، فإنه قال فيما إذا أوصى لأقاربه وكان له عمان وخالان : إن الوصية عندنا وعند أبي يوسف ومحمد تكون أرباعا ، وكذا قال : فيما إذا أوصى لهم وخلف عما وعمة وخالا وخالة ( 2 ) . ونحوه عبارة الماتن في الشرائع ، حيث عزى الرواية إلى المهجورية ( 3 ) . والحجة بعده ، استواء نسبة الوصية إليهم ، مع انتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي ، فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم . واختلافهم في استحقاق الإرث خارج بدليل من خارج فلا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده . والرواية - كما عرفت - شاذة ، فلا عبرة بها وإن كانت صحيحة وفي الكتب الثلاثة مروية ( 4 ) ، فإن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا - بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة مع ظهوره عن عبارة الماتن والتذكرة ( 5 ) - أقوى منها بمراتب عديدة . وأولى منها بالهجر وعدم الحجية ما ورد في بعض النصوص القاصرة سندا بالضعف والمكاتبة من قسمة الوصية بين أولاد الذكور والإناث على كتاب الله سبحانه ، مع أنها غير صريحة في الوصية ، بل ولا ظاهرة ، مع عدم

--> ( 1 ) السرائر 3 : 210 . ( 2 ) التذكرة 2 : 475 س 30 . ( 3 ) الشرائع 2 : 254 . ( 4 ) التهذيب 9 : 214 ، الحديث 845 ، والكافي 7 : 45 ، الحديث 3 ، والفقيه 4 : 208 ، الحديث 5483 . ( 5 ) التذكرة 2 : 475 س 30 .